فهرس الكتاب

الصفحة 3522 من 4239

قال إسحاق: كما قال. 1

[2882-] قلت: قال سفيان إذا ابتاع الضحية فأصابها عمى أو شيء لا يضره، ولا يضحي ببقر الوحش، ولا حمر 2 الوحش، والجواميس 3 تجزئ عن سبعة. 4

1 انظر قول الإمامين: أحمد وإسحاق في تفسير القرطبي 6/41.

2 في العمرية بحذف عبارة"ولا حمر الوحش."

3 في العمرية بلفظ"وتجزيء الجواميس عن سبعة."

4 انظر قول الإمام سفيان الثوري رحمه الله في الضحية إذا أوجبها صحيحة، ثم حدث بها عيب، في المغني: 8/626.

وسبق توثيق قول الإمام أحمد وإسحاق في مسألة مماثلة برقم: (2860) .

وراجع: المغني 8/626، والإنصاف 4/98.

قال النووي: نقل جماعة إجماع العلماء عن التضحية لا تصح إلا بالإبل أو البقر أو الغنم، فلا يجزئ شيء من الحيوان غير ذلك.

وحكى ابن المنذر عن الحسن بن صالح: أنه يجوز أن يضحي ببقر الوحش عن سبعة، والظباء عن واحد، وبه قال داود في بقر الوحش.

المجموع 8/394، وراجع: المغني 8/623.

وتقدم الكلام على الجواميس، وإجزائها عن سبعة في المسألة رقم: (2865) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت