فهرس الكتاب

الصفحة 2510 من 4239

الفضة فقيمتها بالذهب؟

قال أحمد: يُصْلِحُه له أحب إليّ إن كان خُلْخالًا، وإن كان دينارًا، أعطاه دينارًا آخر مثله.

قال إسحاق: كما قال إلا أنه1، إن أعطاه الذهب من الفضة، أو الفضة من الذهب، جاز2.

[2094-]قلت: سئل سفيان عن الغنم تقع في الزرع؟

قال: إن كان أرسلها متعمدًا: غرم، وإن كانت3 انفلتت، فليس عليه شيء [ع-139/ب] .

قال أحمد: أما بالنهار فإذا أرسلها عمدًا فعليه الغُرْم، وإذا انفلتت، فليس عليه شيء4، وإن انفلتت بالليل فعلى صاحبها الغرم، فإن قال صاحب الزرع: أفسدت غنمك زرعي بالليل يُنْظَر في الأثر، فإن لم يكن أثر غنمه في الزرع، لا بد لصاحب

1 كلمة"أنه"ناقصة من نسخة ع.

2 الصحيح من المذهب أن من غصب شيئًا فأتلفه، أو غيَّر من صفته متعمدًا، فعليه رده بزيادته وأرش نقصه. انظر: الإنصاف 6/146.

قلت: والذي يكسر شيئا من مال غيره، فهو كالغاصب.

3 في نسخة ع:"كان".

4 كلمة"شيء"ناقصة من نسخة ع.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت