الفضة فقيمتها بالذهب؟
قال أحمد: يُصْلِحُه له أحب إليّ إن كان خُلْخالًا، وإن كان دينارًا، أعطاه دينارًا آخر مثله.
قال إسحاق: كما قال إلا أنه1، إن أعطاه الذهب من الفضة، أو الفضة من الذهب، جاز2.
قال: إن كان أرسلها متعمدًا: غرم، وإن كانت3 انفلتت، فليس عليه شيء [ع-139/ب] .
قال أحمد: أما بالنهار فإذا أرسلها عمدًا فعليه الغُرْم، وإذا انفلتت، فليس عليه شيء4، وإن انفلتت بالليل فعلى صاحبها الغرم، فإن قال صاحب الزرع: أفسدت غنمك زرعي بالليل يُنْظَر في الأثر، فإن لم يكن أثر غنمه في الزرع، لا بد لصاحب
1 كلمة"أنه"ناقصة من نسخة ع.
2 الصحيح من المذهب أن من غصب شيئًا فأتلفه، أو غيَّر من صفته متعمدًا، فعليه رده بزيادته وأرش نقصه. انظر: الإنصاف 6/146.
قلت: والذي يكسر شيئا من مال غيره، فهو كالغاصب.
3 في نسخة ع:"كان".
4 كلمة"شيء"ناقصة من نسخة ع.