فهرس الكتاب

الصفحة 834 من 4239

قال إسحاق: كما قال، فإن كان خارجًا من المصر بعد أن يسمع النداء1.

[514-]قلت: لا جمعة ولا تشريق2 إلا في مصر جامع؟

قال: هذا لا شيء3.

قال إسحاق: القرى إذا كانوا أربعين فإنه يسعها أن يقال هذا مصر جامع4.

1 انظر قول إسحاق في: سنن الترمذي 2/376، الأوسط خ ل أ 183، المجموع 4/356، المحلى 5/82، شرح السنة 4/222، المغني 2/360، الجامع لأحكام القرآن 18/104.

2 تشريق: صلاة العيد، أخذًا من شروق الشمس؛ لأن ذلك وقتها.

انظر: النهاية في غريب الحديث 2/464، تاج العروس 6/393.

3 قال ابن قدامة: (ولا يشترط للجمعة المصر) . المغني 2/331. وتقدم أنه إذا استوطن أربعون رجلًا قرية وجبت عليهم الجمعة. راجع مسألة (512) .

4 انظر قول إسحاق: (أنه لا يشترط لإقامة الجمعة المصر) في الأوسط خ ل ب 181، المجموع 4/374، شرح السنة 4/219.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت