فهرس الكتاب

الصفحة 752 من 4239

ركعة1.

[413-] سئل أحمد عن بئر كثيرة الماء وجدوا الماء قد تغير ريحه، منهم من يقول قد تغير، ومنهم من يقول: لم يتغير، ثم وجدوا فيها عصفورًا ميتًا2؟

1 نقل عنه اختيار هذه الكيفية ابن هانئ في مسائله 1/108 (537، 538) ، وأبو داود في مسائله ص73، 74.

والمذهب: جواز فعل صلاة الكسوف بكل صفة وردت، لكن الأفضل ركوعان في كل ركعة على الصحيح من المذهب.

وروي عن أحمد: أن أربع ركوعات في كل ركعة أفضل.

انظر: المغني 2/426، الفروع 1/590، الإنصاف 2/447.

2 قال عبد الله: (قرأت على أبي قال: وإذا تغير ريح الماء من الشيء وقع فيه من الميتة أو طير وقع فيه فمات، فلا يعجبني أن يتوضأ منه) . وقال: (سمعت أبي سئل عن البئر يقع فيها الطير والعصفور ونحو هذا أو ما أشبهه؟ فيقول: لا بأس به، ما لم يغير ريح أو طعم. قال إلا أن يكون بول أو عذرة رطبة. فأعجب إلى أن ينزح ماؤها كله) . المسائل ص3، 4، (2، 6) .

وتقدم حكم وقوع حيوان في البئر. راجع مسألة (47) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت