قال أحمد: [نعم] 1 إذا كان ذلك في الدبر, لأن حكمهما حكم الزنى، والذي يأتي البهيمة عليه الغسل وإن لم2 ينزل.
قال إسحاق: كما قال.
[1295-] سئل3 إسحاق عن رجل طلق امرأته تطليقة فتزوجت في عدّتها زوجًا آخر فانقضت عدتها عنده؟ 4
1 ما بين المعقوفين أثبته من ع لأنه به تكمل إجابة الإمام أحمد.
2 قال في المقنع في عد ما يوجب الغسل:"الثاني: التقاء الختانين وهو تغييب الحشفة في الفرج قبلًا كان أو دبرًا من آدمي أو بهيمة حي أو ميت."
[] انظر: في المقنع مع المبدع: 1/181-183, والمغني: 1/205, والعدة 47.
3 في ع بلفظ"قال: سئل إسحاق"وابتداء من هذه المسألة يوجه الكوسج الأسئلة لإسحاق بن راهوية وحده كما يحصل أحيانًا منه للإمام أحمد.
4 في ع بحذف"عنده".