قال إسحاق: هكذا هو.
قال: أما العتق فعلى ما قالت،3 وأما المال فكفارة
1 في ع"فأعتقت".
2 وذلك ما روى عبد الرزاق في مصنفه 8/485:"عن عثمان بن أبي حاضر قال:"حلفت امرأة من أهل ذي أصبح فقالت: مالي في سبيل الله، وجاريتها حرة إن لم يفعل كذا وكذا- لشيء كرهه زوجها- فحلف زوجها ألا يفعله، فسئل عن ذلك ابن عمر وابن عباس فقالا: أما الجارية فتعتق، وأما قولها: مالي في سبيل الله، فتتصدق بزكاة مالها"."
3 قال الخرقي:"ومن حلف بعتق ما يملك فحنث، عتق عليه كل ما يملك من عبيده وإمائه ومكاتبيه ومدبريه وأمهات أولاده وشقص يملكه من مملوكه"ا. هـ.
المغني 11/219.