حقوقهم، والذي نختاره1 أن يعطيهم دراهم كما سمى لهم.2
[3120-] قال إسحاق: وأما الموصي لولد ولده سدس ماله، وهم لا يرثونه وقال: السدس3 الباقي اجعلوه للأقرب [فالأقرب] .
فإن ذلك على معاني الوصايا لقرابات الميت، هم القربى فينظر إلى من كان من الميت بسبب قرابة من4 الأبوين جميعًا فإنهم يعطون.
وأما ما قلت: إن ولد أخيه محاويج فيعطون5 كل ذلك.
1 في العمرية بلفظ"والذي نختار"بحذف الهاء.
2 لا يأخذ الموصى له إلا عين ما أُوصي له به، وعلى الموصى إليه تنفيذ ذلك على حسب رغبة الموصي، فإذا قدر حصة الموصى له بنصف الثلث استوفاه من العين، ولا يستوفيه من سواها، لأن حقه متعلق بها، فلا يأخذه من غيرها ما أمكن الاستيفاء منها، ولا ضرر على غيره في ذلك، ومن جهة أخرى فذلك تنفيذ لإرادة الموصي، وهي واجبة التنفيذ بالقدر الممكن الذي يتفق، مع مراعاة الحقوق. راجع شرح قانون الوصية ص 266.
3 في العمرية بلفظ"في سدس"بحذف الألف واللام.
4 في العمرية سقط"من".
5 في الظاهرية بلفظ"فيعطوا"بحذف النون.