فهرس الكتاب

الصفحة 1606 من 4239

قال: لا أرى شيئًا وقع بعد حتى ترضى أمها.

قال أحمد: جيد1.

[1205-]قلت: وإذا قال زوجتك إلا أن يكره فلان أو أمها؟

[قال:] 2 لا أرى الكراهة مثل الرضى.

قال أحمد: أرجو أن يكون وقع في ذا التزويج3.

قال إسحاق: كلاهما4 ينظر إلى الرضى والكراهة5، فإنهما شرطان [ظ-35/أ] .

1 هذا تعليق للنكاح على شرط مستقبل, وهو من نكاح المتعة. قال في المقنع عن نكاح المتعة:"أو علق ابتداؤه على شرط، كقوله: زوجتك إذا جاء رأس الشهر أو إن رضيت أمها."

قال المرداوي معلقًا على ذلك:"الصحيح من المذهب بطلان العقد في ذلك وشبهه."

وعلله ابن مفلح بأن النكاح عقد معاوضة، فبطل على شروط كالبيع.

وعن الإمام رواية يصح النكاح دون الشرط.

راجع المبدع: 7/88, والمقنع بحاشيته: 3/44, والإنصاف: 8/164.

2 ما بين المعقوفين ساقط من ظ، وأثبته من ع.

3 راجع التعليق رقم: 2 في المسألة.

4 في ع بلفظ"قال إسحاق: كلاهما واحد".

5 انظر عن قول الإمام إسحاق هذا في الأوسط، لوحة رقم: 207.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت