يكون طلقها وهو مريض؛ فإنها ترثه في العدة، وبعد العدة ما لم تزوج كما ورث عثمان رضي الله عنه [ع-51/أ] تماضر من عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه.
قال إسحاق: كما قال سواء.1
قال: نعم.3
وإن باعها أيضًا استبرأ.4
1 سبق الكلام مفصلًا في هذه المسألة في مسألة رقم: (968) ، ومسألة رقم: (980) من هذا البحث.
2 في ع هذه المسألة مؤخرة عن التي تليها في ظ.
3 من أراد بيع أمته التي لا يطؤها لم يلزمه استبراؤها، ويستحب ذلك للاحتياط، وعلى المشتري إستبراؤها سواء كانت عذراء أو غيرها، لعموم النهي حيث ورد عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:"لا توطأ حامل حتى تضع، ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة".
أخرجه أبو داود: 2/616، وأخرجه الترمذي: 3/438 وقال: حديث حسن، وأخرجه الحاكم: 2/195 وقال: هذا صحيح على شرط مسلم.
راجع أيضًا: المغني 7/509، 515، والعدة 433، وغاية المنتهى: 3/212، 213.
4 وإذا زوجها قبل الاستبراء لم ينعقد العقد، وهذا المذهب، وعن الإمام أنه يجوز ذلك من غير استبراء فيصح العقد، ولا يطأ الزوج حتى يستبرئ. الإنصاف: 9/323.