فهرس الكتاب

الصفحة 1071 من 4239

قال إسحاق: إن فعل لم يفسد صومه، وتركه أفضل،1 (ولا يرد ريقه) 2 على حال.

[694-]قلت: الفطر قبل المغرب3 أحب إليك؟

قال: تعجيل الفطر يستحب،4 فأما إن كان لرجل حاجة أو شغل.5

1 حكى عن الإمام إسحاق كراهة مضغ العلك للصائم، وأنه إن فعل لم يفسد صومه، ابن المنذر في الإشراف ق88 ب.

2 في"ع": ولا يزد رد ريقه"."

3 أي قبل صلاة المغرب.

4 هذا بلا خلاف في المذهب، وحكاه ابن قدامة عن أكثر أهل العلم.

انظر: الإقناع لابن المنذر 1/200، والمغني 3/170، والفروع 3/71، والإنصاف 3/329.

5 هكذا في النسختين، والمعنى أنه إن كان الأمر كذلك فلا بأس بتأخير الفطر.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت