فهرس الكتاب

الصفحة 2544 من 4239

قال إسحاق: كما قال1.

[2134-]قلت: سئل: أرأيت[ع-142/ب]لو بَنَى لي بناءً2، فوقع قبل أن يسلمه إليّ؟

قال: ليس له أجر.

قال أحمد: ما هذا عندي مثل ذاك، له أجر ما عمل إذا قال: استعمل لي ألف لَبِنَةٍ في كذا وكذا فعمل، ثم سقط، فله الكراء، فإذا استأجره يومًا فعمل، فسقط عند الليل ما عمل، فله الكراء، فإذا قيل له: ارفع لي حائطًا كذا وكذا ذراعًا، فله أن يرفعه، فإن سقط فعليه التمام.

قال إسحاق: كما قال3.

1 تقدم بحث موسع في مسألة تضمين الأجير المشترك في الصفحات عند المسائل رقم 1862، 1863، 1906) وعلى القول بتضمينه فإنه لا يستحق أجرة لأنه فرط والمفرط أولى بالخسارة.

2 في نسخة ع:"بيتا".

3 قال في المغني 5/343: وإذا استأجره لبناء ألف لبنة في حائطه أو استأجره يبني له فيه يومًا، فعمل ما استأجره عليه، ثم سقط الحائط، فله أجره، لأنه وَفَّى العمل، وإن قال: ارفع لي هذا الحائط عشرة أذرع، فرفع بعضه، ثم سقط فعليه إعادة ما سقط، وإتمام ما وقعت عليه الإجارة من الذرع، وهذا إذا لم يكن سقوطه في الأول لأمر من جهة العامل، فأما إن فرط، أو بناه محلولًا، أو نحوذلك فسقط فعليه إعادته وغرامة ما تلف منه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت