فهرس الكتاب

الصفحة 3420 من 4239

كتاب الذبائح

[2809-][قال]: قلت: لأحمد[رضي الله عنه]: العقيقة 1 عن الغلام والجارية؟

قال: عن الغلام شاتان، وعن الجارية شاة. 2

1 قال ابن الأثير: العقيقة الذبيحة التي تذبح عن المولود. أصل العق: الشق، والقطع. وقيل للذبيحة عقيقة، لأنها يشق حلقها.

النهاية لابن الأثير 3/276، والمصباح المنير 2/422.

وقال ابن منظور: العقيقة: الشعر الذي يولد به الطفل لأنه يشق الجلد.

وجعل الزمخشري الشعر أصلًا، والشاة المذبوحة مشتقة منه.

انظر لسان العرب 10/257، والفائق في غريب الحديث للزمحشري 3/11، وعون المعبود 8/34.

ومثل قول الزمخشري، نقله أبو عبيد عن الأصمعي.

وأنكر الإمام أحمد تفسير أبي عبيد للعقيقة، وقال: إنما العقيقة الذبح نفسه.

وصحح ابن عبد البر قول الإمام أحمد، واستشهد له من اللغة.

انظر: تحفة المودود ص 38 - 39، الذبائح في الشريعة الإسلامية ص 281، ومسائل أبي داود ص 256، والمغني 8/644، وغريب الحديث لأبي عبيد القاسم بن سلام 2/284.

قال ابن القيم: وقال الجوهري: عق عن ولده يعق عقًا، إذا ذبح يوم أسبوعه، كذلك إذا حلق، عقيقة، فجعل العقيقة لأمرين. وهذا أولى. والله أعلم.

تحفة المودود ص 39، وراجع: الصحاح للجوهري 4/1528 مادة"عقق".

2 في العمرية سقط لفظ"شاة".

ونقل مثل هذه الرواية عن الإمام أحمد: عبد الله في مسائله ص 267 - 268 برقم 991، وصالح في مسائله ص 90، وابن هانئ 2/130 برقم 1736 وأبو داود ص 256

قال الخرقي: والعقيقة سنّة، عن الغلام شاتان، وعن الجارية شاة تذبح يوم السابع. مختصر الخرقي ص 214.

قال المرداوي: وهذا بلا نزاع، مع الوجدان، ويستحب أن تكون الشاتان متقاربتين في السن، والشبه، نص عليه. الإنصاف 4/110

وقال ابن مفلح: والعقيقة سنة مؤكدة على الأب، غنيًا كان الوالد، أو لا. وعنه: واجبة. اختاره أبو بكر، وأبو إسحاق البرمكي، وأبو الوفاء، عن الغلام شاتان متقاربتان في السن والشبه، نص عليه.

الفروع 3/556، وراجع: المقنع 1/482، وغاية المنتهى 1/437.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت