فهرس الكتاب

الصفحة 4045 من 4239

ابن الخطاب عليه السلام بني عم منفوسٍ كلالة برضاعه.1

[3308-] قال إسحاق بن إبراهيم2: أخبرني المعتمر3 [قال] 4: قلت ليونس بن عبيد5: يتيم لا مال له، وله أم وعم؟ قال: قال الحسن: النفقة على العم.6

[3309-*] قلت لأحمد: من قال:"تذاكر العلم بعض ليلة أحب إليَّ من"

1 تقدم تخريج أثر عمر في المسألة رقم (3261) .

وفي تلك المسألة ذكر الكوسج عن إسحاق خلاف رأيه هنا، وهو أن النفقة على العصبات، وقد أشار إسحاق هنا إلى قوة هذا الرأي بقوله: ولو قال قائل هو على العصبات لكان مذهبًا.

والذي يبدو أن رأي إسحاق المعتمد في المسألة هو رأيه هنا أن النفقة على الوارث، وأنه يقوي الرأي الآخر والله أعلم.

2 هو: ابن راهويه.

3 المعتمر بن سليمان التيمي.

4 الزيادة من: (ظ) .

5 يونس بن عبيد بن دينار العبدي.

6 أخرجه ابن أبي شيبة: 5/247. وانظر: المحلى: 10/103.

[3309، 3310، 3311-*] نقل هذه المسألة بنصوصها كلها: ابن مفلح في الآداب الشرعية: 2/34، 35، وفي الفروع: 1/523، 524، وابن عبد البر في جامع بيان العلم: 1/118، 52، وعنده زيادة:"أي علم أراد"بعد قوله: إحيائها.

وروى نحوها إبراهيم بن هانئ عن أحمد كما في الفقيه والمتفقه: 1/17 للخطيب، وفي مضمونها عدة روايات كما في مسائل ابن هانئ: 2/168، وطبقات الحنابلة: 1/199، 380، 381 والآداب الشرعية: 2/34، 35 والفروع: 1/527.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت