فهرس الكتاب

الصفحة 1504 من 4239

[1097-]قلت: فإن كان دخل بالأولى ثم تزوج هذه ودخل بها، حرمتا عليه جميعا؟

قال أحمد: يفارق الأخرى، ويعتزل الأولى حتى تنقضي عدة هذه الأخرى، ثم الأولى امرأته.

قال إسحاق: هو هكذا1.

[1098-] قلت2: رجل تزوج امرأة فدخل بها، ثم تزوج صبية ترضع فأرضعتها امرأته، حرمتا عليه جميعًا؟

قال أحمد: يفارق الصغيرة ولها3 على المرضعة نصف الصداق لأنها قد بانت من زوجها4, ويفارق الأخرى لأنها صارت أم

1 في ع بلفظ"كذا هو".

وانظر: المسألة السابقة وهذه مثلها، فلا فرق بين كونه دخل بالأولى وبين كونه لم يدخل بها، فإن عقد الأولى في الحالتين صحيح لخلوه من الموانع، وعقد الثانية باطل لحصول الجمع المحرم لنكاحها بالنص. راجع المراجع السابقة.

2 وردت في مسائل الإمام أحمد لابن هانيء نحو هذه المسألة: 1/213.

3 في ع بحذف"لها".

4 بانت لوجهين: أولا: لأنها صارت بنته حيث أرضعت بلبنه.

الوجه الثاني: أنها صارت بنتًا للمدخول بها فهي ربيبة قد دخل بأمها، وإذا بانت الصغيرة (من غير سبب من جهتها) وجب عليه أن يعطيها نصف المهر لانفساخ النكاح قبل الدخول من غير سبب من جهتها، ويرجع على الكبيرة بما لزمه من صداق الصغيرة لأنها قررته وألزمته إياه وأتلفت عليه ما في مقابلته كما لو أتلفت عليه المبيع.

[] راجع المغني: 7/549-550, والمبدع: 8/173-174, والمقنع بحاشيته: 3/303, والفروع: [5/571-572,] والقواعد لابن رجب 355, ومطالب أولي النهى: 5/609-610.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت