فهرس الكتاب

الصفحة 2394 من 4239

[1966-]قلت: الحيوان يرد من الحبل؟

قال: الحبل زيادة في الحيوان.1

قال إسحاق: كما قال وهو نقص2 في الآدميين.

[1967-] قلت: باع جارية ولم يعلم3 أنها حبلى، إن شاء البائع رجع؟

قال: نعم.

قال: وإن شاء المشتري ردها بالعيب.

قال إسحاق: نعم.4

1 نص في رؤوس المسائل ورقة 222 على أن الحبل في الأمة عيب ترد به، ومن العيوب حمل الأمة دون الدابة كذا في الإنصاف 4/407، وفي ص344 قال: وإن شرطها - أي الأمة- حائلًا، فبانت حاملًا، فله الفسخ من الأمة، بلا نزاع، ولا فسخ له في غيرها من البهائم على الصحيح من المذهب.

وقيل: له الفسخ كالأمة، وقيده بعضهم، فقال: إن لم يضر اللحم.

2 في نسخة ع:"عيب".

3 في نسخة ع:"يدر".

4 أخرج عبد الرزاق عن ابن سيرين، والشعبي قالا: الحَبَلُ غرر يرد به، في الأمة تباع، وقال مثل ذلك معمر، عن قتادة.

وأخرج ابن أبي شيبة، عن عامر الشعبي أنه سئل عن رجل اشترى جارية، فزعم أنها حبلى، فأنكر الذي باعه، فوضعوا الجارية على يدى عدل حتّى يتبين حملها، فماتت، فقال: إن كان لم يتبين حملها، فهي من مال المشتري.

انظر: مصنف عبد الرزاق كتاب البيوع: باب يرد من الزنى والحبل 8/166، ومصنف ابن أبي شيبة كتاب البيوع والأقضية: باب الرجل يشتري الجارية فيظهر بها العيب 6/305.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت