قال إسحاق: كما قال فيما هو أعطاه قلّ أم كثر له الرجوع فيها.1
قال: جيد.2
1 نقل العيني قول الإمام إسحاق رحمه الله في عمدة القارىء 13/143. وقيد الإمام إسحاق رحم الله الرجوع للأب فيما وهبه لابنه فيما إذا كان الابن الموهوب له لم يستحدث دينًا، أو ينكح. نيل الأوطار 6/116.
2 نقل هذه الرواية بنصها عن الإمام أحمد: الخلال في، كتابه الجامع ص 48.
وروى عبد الله بن بريدة عن أبيه قال:"كنت جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم، إذ أتته امرأة فقالت: يا رسول الله إني كنت تصدقت على أمي بجارية، وإنها ماتت، قال: وجب أجرك، وردها عليك الميراث". الحديث.
رواه الترمذي في سننه 3/45، كتاب الزكاة، باب ما جاء في المتصدق يرث صدقته، برقم 667 من طريق علي بن مسهر عن عبد الله بن عطاء عنه به. قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح ... والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم، أن الرجل إذا تصدق بصدقة، ثم ورثها حلت له، وقال بعضهم: إنما الصدقة شيء جعلها الله، فإذا ورثها فيجب أن يصرفها في مثله. سنن الترمذي 3/46.
وروى عبد الرزاق عن الشعبي والزهري وومسروق قولهم:"ما رد عليك، كتاب الله فكل". وقال الزهري: ما علمنا به بأسًا، وما علمنا أحدًا كان يكرهه الا ابن عمر رضي الله عنه. مصنف عبد الرزاق 9/119.