فهرس الكتاب

الصفحة 1807 من 4239

نظر فيها يرفق بأمته، والانتهاء إليه أفضل.

[1391-]قلت: نصراني أسلم بمكة ثم أراد الحج؟

قال: هو بمنزلة من ولد بمكة.1

قال إسحاق: كما قال.2

[1392-] قلت: من دخل مكة بغير إحرام ثم أراد الحج، من أين يحرم بالحج؟

قال: من مكة.3

1 روى نحو هذه المسألة ابنه عبد الله في المسائل برقم 386 ص222، والمعنى: أن الكافر بعد أن تجاوز الميقات فإنه يحرم من موضعه الذي أسلم فيه، فإذا كان بمكة فإنه يحرم بمكة على الصحيح من المذهب، لأنه أشبه المكي ومَنْ قريتُه دون الميقات، ولأن حاله قبل الإسلام كالمعدومة بالنسبة لدخوله الحرم وغيره، كالعبد يعتق والصبي يبلغ في يوم عرفة وقبله، فإنه يجزئ عنهما الحج، ولا يطالبان بالرجوع.

وعن الإمام رواية: أنه يحرم من الميقات.

[] المغني 3/219، الإنصاف 3/427-428، الفروع 3/283، المبدع 3/111.

2 انظر عن قوله المغني 3/219، الإشراف ق 99ب.

3 هذا هو المذهب، وعليه الأصحاب كما في الإنصاف.

وعنه رواية: أنه يلزمه أن يرجع فيحرم من الميقات.

حكاها عنه الكوسج في المسألة الآتية برقم (1394) .

ورواها عنه أيضًا أبو داود في مسائله برقم 747 ص151، وحكاها ابن المنذر في الإشراف.

المغني 3/219، الإنصاف 3/429، المقنع بحاشيته 1/395، الفروع 3/283، الإشراف ق 99أ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت