فهرس الكتاب

الصفحة 4015 من 4239

[3276-*]قلت: محرمًا مس طيبًا، ولبس ثوبًا، وحلق رأسه، ولبس الخفين وأشباه ذلك؟

قال أحمد: هذا كفارة واحدة.1

فأعدت عليه، فقال: فيه بعض الشنعة، دعه.

[3277-] قلت: فإنك قلت فيه مرة: عليه كفارة واحدة. فقال: هاه، دعه.

قال إسحاق: عليه في كل واحدة كفارته الذي أمر به، فإن

[3276-*] تقدمت هذه المسألة في المناسك برقم: (1558) مع اختلاف يسير، ونقل تلك التي في المناسك عن أحمد: شيخ الإسلام في شرح العمدة: 2/383، 391، وأشار إليها القاضي أبو يعلى في الروايتين: 1/275.

1 هذه إحدى الروايات في المذهب. وهي أنه إذا كرر محظورات من أجناس مثل أن يلبس ويتطيب ويحلق؛ فإن عليه فدية واحدة.

وعنه رواية أخرى: أن عليه لكل واحدة كفارة. وهي المذهب.

وقد نقلها الكوسج نفسه في باب المناسك برقم: (1678) قال: قلت: قال سفيان: في الطيب كفارة، وفي الثياب كفارة، وفي الشعر كفارة. قال أحمد: جيد في كل واحد كفارة.

وعنه رواية ثالثة وهي: أنه إن فعل المحظورات في وقت واحد؛ فكفارته واحدة، وإن فعلها في أوقات؛ فعليه لكل واحد كفارة.

انظر: الروايتين: 1/275، والمستوعب: 4/148، وشرح العمدة: 2/390، 391، والفروع: 3/359، والإنصاف: 3/527.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت