فهرس الكتاب

الصفحة 2353 من 4239

قال إسحاق: ما كان دون الدينار عرفه جمعة، ونحوها.

[1930-]قلت: اشترى دارًا فوجد فيها دراهم؟

قال: هذه لقطة حتى يكون فيها ضرب الأكاسرة، فيكون ركازًا لمن وجده.1

1 ذكر مثل ذلك الخرقي في مختصره 53، والقاضي في الروايتين والوجهين 469.

وقال في المحرر 1/222: كل مال مدفون في أرض الإسلام، وجدت عليه علامات الكفار، فهو ركاز وفيه الخمس وإن قل والباقي لواجده سواء كان المكان له أولغيره، وعنه: إن كان للمكان مالك فهو له، وإذا خلا المدفون من علامة، أوكان على شيء منه علامة الإسلام: فهو لقطة.

وقال ابن الجوزي في المذهب الأحمد 45: الركاز ما وجد من دفن الجاهلية عليه علامتهم، فإن كانت عليه علامة للمسلمين، أولم تكن عليه علامة: فهو لقطة، وورد في العدة شرح العمدة 134 مثله.

قلت: وليس المقصود خصوص ضرب الأكاسرة في اعتبار الركاز أوالكنز، وإنما المراد أن لا يكون من نقود المسلمين، أو النقود التي تملكوها ولوكانت جاهلية.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت