قال إسحاق: ما كان دون الدينار عرفه جمعة، ونحوها.
قال: هذه لقطة حتى يكون فيها ضرب الأكاسرة، فيكون ركازًا لمن وجده.1
1 ذكر مثل ذلك الخرقي في مختصره 53، والقاضي في الروايتين والوجهين 469.
وقال في المحرر 1/222: كل مال مدفون في أرض الإسلام، وجدت عليه علامات الكفار، فهو ركاز وفيه الخمس وإن قل والباقي لواجده سواء كان المكان له أولغيره، وعنه: إن كان للمكان مالك فهو له، وإذا خلا المدفون من علامة، أوكان على شيء منه علامة الإسلام: فهو لقطة.
وقال ابن الجوزي في المذهب الأحمد 45: الركاز ما وجد من دفن الجاهلية عليه علامتهم، فإن كانت عليه علامة للمسلمين، أولم تكن عليه علامة: فهو لقطة، وورد في العدة شرح العمدة 134 مثله.
قلت: وليس المقصود خصوص ضرب الأكاسرة في اعتبار الركاز أوالكنز، وإنما المراد أن لا يكون من نقود المسلمين، أو النقود التي تملكوها ولوكانت جاهلية.