فهرس الكتاب

الصفحة 2613 من 4239

قال: هذا قبل أن يداس1 وينقى الطعام، فهو مكروه.

قال إسحاق: كما قال.2

[2208-] قلت: قال سفيان: إذا باع جميع الأشياء جزافًا، فخلى بينه وبينها، وأقر بالقبض: فهو جائز، إذا لم يسم كيلا، ولا وزنًا، ولا عددًا.

قال أحمد: جيد، هذا بيع الصُّبَرِ.

قال إسحاق: كما قال.3

[2209-] قلت لأحمد: قال سفيان الثوري: في رجل ابتاع أعطابًا4 كيلًا. فيقول: كل لي عَطْبًا منها، وآخذ ما بقي منها على هذا الكيل،

1 داس الرجل الحنطة دوسًا ودياسًا مثل: الدِّراس، والمِدْوَسِ - بكسر الميم: آلة يداس بها الطعام. انظر: المصباح 241.

2 قلت: بيع حصيلة الزرع من الحب أو التبن قبل أن يفصلا، ويتبين مقدارهما إما كيلًا، أو صبرةً بارزة ترى: فيه جهالة منع الشارع منها، وهذا خلاف بيع الزرعَ خَرْصًا بعد أن يشتد حبه فقد أذن فيه.

3 تقدم بحث بيع الطعام جزافًا، وصُبْرَةً عند المسألتين رقم: (1826) ، (1833) .

4 العُطْب، والعُطُب: هو القطن، هكذا ورد في معجم ألفاظ الفقه الحنبلي، لمحمد بشير الأدلبي ص 129، والمعجم الوسيط 2/607.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت