فهرس الكتاب

الصفحة 1172 من 4239

قال: نعم.

قال أحمد: لا، إلاّ أن يكون إفطاره بأهله.

قال إسحاق: لا كفّارة عليه لما صار بعد الصبح في السفر 1.

[785-] قلت: ابن المسيّب، جاءه رجل بعد ما ارتفع النهار، فقال: عليّ يوم2 من شهر رمضان، أفأصوم بيوم يجزِ عني؟ 3

قال: نعم.

قال سفيان: لا يعجبني، إلاّ أن يدخل فيه بنية ينوي من الليل.

قال أحمد: ما أحسن ما قال سفيان.

قال إسحاق: كما قالا. 4

1 لم أقف على قول إسحاق بعد البحث.

2 وفي نسخة:"يومًا".

3 يريد أن ينوي الصوم من النهار دون أن يبيت النية من الليل.

4 حوت هذه المسألة اشتراط تبييت نيّة الصوم من الليل، واشتراطه في الصوم الواجب لا خلاف فيه في المذهب الحنبلي، انظر: المغني 4/333، الإنصاف 3/293، الفروع 1/38 والكافي 1/250.

وقد دلّ على اشتراطه حديث حفصة عن النبيّ صلّى الله عليه وسلّم قال:"من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له". سنن الترمذي، كتاب الصوم، باب ما جاء لا صيام لمن لم يعزم من الليل 3/108، والحديث صحيح كما قال الشيخ الألباني في صحيح سنن الترمذي 1/388.

وسبقت هذه المسألة في كتاب الصيام، المسألة رقم: (706) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت