فهرس الكتاب

الصفحة 1802 من 4239

بالبيت والصفا والمروة، ولا تدخل المسجد.1

قال إسحاق: كما قال.

[1386-]قلت: المرأة إذا أحرمت بعمرة فأدركها الحج وهي حائض؟

قال أحمد: [ع-83/ب] تهل بالحج وتكون قارنًا2 وعليها

1 ومما يدل على ذلك حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت:"قدمت مكة وأنا حائض ولم أطف بالبيت ولا بين الصفا والمروة، قالت: شكوت في ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: افعلي كما يفعل الحاج، غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري"، أخرجه البخاري في باب تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف 2/171.

وما قاله الإمام أحمد هنا من أنها لا تطوف بين الصفا والمروة هو رواية عنه في اشتراط الطهارة في السعي، والصحيح من المذهب أنها لا تشترط كما سيأتي في مسألة رقم (1423) ، وقد روى هذه المسالة أيضًا ابنه عبد الله برقم 847 ص 226.

2 روى عنه قريبًا منها ابنه عبد الله في المسائل برقم 831 ص 221.

وإذا أحرمت المرأة بعمرة فأدركها الحج وهي حائض، فإنها تحرم بالحج وتكون قارنة، لما روى مسلم:"أن عائشة رضي الله عنها كانت محرمة بعمرة فحاضت فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أهلي بالحج".

ولأن إدخال الحج على العمرة يجوز من غير خشية الفوات، فمعها أولى لكونها ممنوعة من دخول المسجد، فعلى هذا لا تقضي طواف القدوم.

[] المقنع بحاشيته 1/401، صحيح مسلم 1/870، الشرح الكبير 3/248-249.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت