فهرس الكتاب

الصفحة 689 من 4239

ويقال: إنه صلى في إزار1 محتجزًا2 فوق الثديين، وإنما كان يفعل ذلك لينظر الناس إليه فيقتدوا3 به4. ففي ذا تحقيق أن إعراء المناكب لا يفسد الصلاة.

[350-]قلت: سئل سفيان(أيستعيذ)5الإنسان خلف الإمام؟

قال: يستعيذ من يقرأ6.

1 إزار: لباس غير مخيط يستر أسفل البدن. انظر: تاج العروس 3/11.

2 محتجزًا: أي شاداّ له على جسمه.

3 في ع (فيقتدون) .

4 روى البخاري بسنده عن محمد بن المنكدر قال:"صلى جابر في إزار قد عقده من قبل قفاه وثيابه موضوعه على المشجب. قال له قائل: تصلي في إزار واحد؟ فقال: إنما صنعت ذلك ليراني أحمق مثلك. وأينا كان له ثوبان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم". صحيح البخاري، كتاب الصلاة، باب عقد الإزار على القفا في الصلاة 1/67.

وروى ابن أبي شيبة بسنده عن محمد بن عقيل عن جابر قال: (رأيته يصلي في ثوب مؤتزرًا به) . مصنف ابن أبي شيبة 1/314، ورواه عبد الرزاق في مصنفه 1/354.

5 في ظ (يستعيذ) بإسقاط همزة الاستفهام.

6 انظر قول سفيان في: الأوسط 3/89، المجموع 3/284. قال ابن المنذر: (وذلك؛ لأنه كان لا يرى خلف الإمام قراءة) . الأوسط 3/89.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت