فهرس الكتاب

الصفحة 2876 من 4239

قال إسحاق: كما قال، فإن أعتقه لم يجز عتقه، لأنّ له القود.

قال أحمد: والحرّ لا يقتل بالعبد.

قال إسحاق: كما قال. 1

[2398-]قلت: حرّ وعبد قتلا حرًّا؟

قال: يقتلان جميعًا. 2

[2399-] قلت: رجل قتل عبده؟

قال: لا يقتل به. 3

1 تقدم تحقيق ذلك فيما مضى بمسألة، رقم (2390) .

2 قال ابن قدامة: إنّ الجماعة إذا قتلوا واحدًا فعلى كلّ واحد منهم القصاص إذا كان كلّ واحد منهم لو انفرد بفعله وجب عليه القصاص.

المغني 7/671.

3 قال ابن المنذر: وممن قال: إن الرجل لا يقتل بعبده مالك والشافعي وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور والنعمان. الأوسط، كتاب الديات 1/58.

قال ابن قدامة: ولا يقتل السيّد بعبده في قول أكثر أهل العلم. المغني 7/659، والشرح الكبير 9/362، وكشاف القناع 5/525، وقال في الإنصاف: ولا يقتل حرّ‍ بعبده، وقال المرداوي: هذا المذهب بلا ريب، وعليه الأصحاب. 9/469.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت