فهرس الكتاب

الصفحة 2986 من 4239

قال إسحاق: كما قال. 1

[2476-]قلت: صبي ومجنون قتلا أباهما؟

قال: لا يرثان 2 [و] 3 ديته على عاقلة الأب. 4

قال إسحاق: كما قال. 5

1 حكاه عنه ابن المنذر في الأوسط، كتاب الديات 2/436.

2 تقدم فيما مضى بمسألة، رقم (2442) .

3 ما بين المعقوفين أثبته من العمرية.

4 قال ابن مفلح: عمد الصبي والمجنون خطأ. نص عليه في رواية ابن منصور, لأنه لا يتحقق منهما كمال القصد, فوجب أن يكون كخطأ البالغ تحمله العاقلة, لأنه لا يوجد القود, فحملته كغيره.

وعنه: في الصبي العاقل: أن عمده في ماله, لأنه عمد يجوز تأديبه عليه, أشبه البالغ العاقل, والمراد به المميز.

المبدع 9/26, وانظر: المغني 7/776, وكذا مسائل الإمام أحمد برواية أبي داود ص 224, والروايتين والوجهين 2/285.

قال المرداوي تعليقًا: عمد المجنون خطأ تحمله العاقلة بلا نزاع، وكذلك الصبي على الصحيح من المذهب مطلقًا. وعنه في الصبي العاقل: أن عمده في ماله. الإنصاف 10/133.

5 قول الإمام إسحاق رحمه الله حكاه عنه ابن المنذر في الأوسط, كتاب الديات 2/436.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت