فهرس الكتاب

الصفحة 1394 من 4239

[977-]قلت: تعتد من يوم يموت أو تطلق؟

قال: نعم.1

قال إسحاق: كما قال إذا علم ذلك، وإذا أشكل ذلك فمن يوم يأتيها الخبر.2

[978-] قلت: إذا تزوجها في عدّتها؟

1 من طلقها زوجها أو مات عنها وهو غائب فعدّتها من يوم موته أو طلاقها.

قال ابن قدامة في المغني 7/534"هذا هو المشهور في المذهب، وأنه متى مات زوجها أو طلقها، فعدتها من يوم موته، أو طلاقه."

قال أبو بكر:"لا خلاف عن أبي عبد الله أعلمه أن العدة تجب من حين الموت أو الطلاق".

ثم قال ابن قدامة: وعن أحمد إن قامت بذلك بينة، وإلا فعدتها من يوم يأتيها الخبر.

راجع: المبدع 8/140، وكشاف القناع 5/428.

2 انظر عن قول الإمام إسحاق: الإشراف على مذاهب العلماء 4/284

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت