قال: نعم.1
قال إسحاق: كما قال إذا علم ذلك، وإذا أشكل ذلك فمن يوم يأتيها الخبر.2
[978-] قلت: إذا تزوجها في عدّتها؟
1 من طلقها زوجها أو مات عنها وهو غائب فعدّتها من يوم موته أو طلاقها.
قال ابن قدامة في المغني 7/534"هذا هو المشهور في المذهب، وأنه متى مات زوجها أو طلقها، فعدتها من يوم موته، أو طلاقه."
قال أبو بكر:"لا خلاف عن أبي عبد الله أعلمه أن العدة تجب من حين الموت أو الطلاق".
ثم قال ابن قدامة: وعن أحمد إن قامت بذلك بينة، وإلا فعدتها من يوم يأتيها الخبر.
راجع: المبدع 8/140، وكشاف القناع 5/428.
2 انظر عن قول الإمام إسحاق: الإشراف على مذاهب العلماء 4/284