قال: كل شيء محدث. كأنه لم يعجبه1.
قال إسحاق: كما قال2؛ لأنه بدعة.
قال: (أجزأته) 3 صلاته4.
1 نقل في الفروع قول أحمد هذا. والمذهب: أن الأذان الملحن إذا لم يحل المعنى، فإنه يعتد به مع الكراهة. وهذا أحد الوجهين. والوجه الثاني: لا يعتد به ولا يصح.
انظر: الفروع 1/224، 225، المغني 1/414. الإنصاف 1/424، 425.
2 ذكر ابن رجب قول إسحاق نقلًا عن ابن منصور من هذه المسائل. فتح الباري خ ل أ 14.
3 في ظ (أجزت) بإسقاط الهاء في آخر الكلمة.
4 قال أبو داود: (سمعت أحمد سئل عن قوم صلوا بغير أذان ولا إقامة؟ قال: صلاتهم جائزة) . المسائل ص29.
والصحيح من المذهب: أن الأذان والإقامة فرض كفاية في القرى والأمصار وغيرهما، وعليه جمهور الأصحاب.
وروي عن أحمد: أنهما فرض كفاية في الأمصار، سنة في غيرهما.
وعنه: هما سنة مطلقًا.
قال الخرقي: (من صلى بلا أذان ولا إقامة كرهنا له ذلك ولا يعيد) .
قال ابن قدامة: ظاهر كلام الخرقي أن الأذان سنة مؤكدة وليس بواجب؛ لأنه جعل تركه مكروهًا … فعلى قول أصحابنا- أي على المذهب-، إذا قام به من تحصل به الكفاية سقط عن الباقين؛ لأن بلالًا كان يؤذن للنبي صلى الله عليه وسلم فيكتفي به، وإن صلى مصل بغير أذان ولا إقامة فالصلاة صحيحة على القولين- أي من يقول: بأنه فرض، أو يقول: هو سنة.
انظر: المغني 1/417، المبدع 1/312، الفروع 1/216، الإنصاف 1/407.