فهرس الكتاب

الصفحة 415 من 4239

قال إسحاق: كما قال1.

[134-]قلت: إذا فاتته2 الظهر وهو يخشى فوات العصر بأيهما3 يبدأ؟

قال: يبدأ بالذي يخاف فوتها العصر أو الفجر4.

1 انظر قول إسحاق: في الأوسط خ ل أ 212.

2 في ع (فاته) بالتذكير.

3 في ع (بأيها) بالإفراد.

4 نقل عنه نحوها عبد الله في مسائله ص57 (199) ، وصالح في مسائله 1/240 (176) ، وأبو داود في مسائله ص49. والمذهب- وهو ما عليه أكثر الأصحاب-: موافق لهذه الرواية من أنه يسقط وجوب الترتيب إذا ضاق وقت الحاضرة- وهي هنا العصر- فيصلي الحاضرة إذا بقي من الوقت بقدر ما يفعلها فيه، ثم يقضي الفائتة- وهي الظهر.

وروى عنه لا يسقط الترتيب مطلقًا، اختارها الخلال. وأنكر القاضي هذه الرواية، وحكي عن أحمد: ما يدل على رجوعه عنها، وكذا قال أبو حفص: إما أن يكون قولًا قديمًا، أو غلطًا.

وعنه: يسقط الترتيب بخشية فوات الجماعة.

انظر: الإنصاف 1/444، المغني 1/610، مطالب أولي النهى 1/321، الروايتين والوجهين 1/132، 133.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت