فهرس الكتاب

الصفحة 1409 من 4239

قال إسحاق: كما قال.1

[989-]قلت: نفقة الحامل؟

قال: من نصيبها.2

قال إسحاق: كما قال.

1 انظر: عن قول الإمام إسحاق: الإشراف 4/150، والمغني 7/589.

2 تجب النفقة للحامل المطلقة لقوله تعالى: {وَإِنْ كُنَّ أُولاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} الطلاق آية: (6) .

وقوله:"من نصيبها"محتمل أن يكون معناه أنّ لها النفقة، أي للمطلقة الحامل نفقة، وأما الحامل المتوفّى عنها ففي المذهب روايتان أصحهما أن لا نفقة لها.

والرواية الأخرى أن لها النفقة، ويكون معنى"من نصيبها"إذا حملناها على المتوفى عنها أن نصيبها من الميراث، ويلزم من ذلك أن لا نفقة لها، وهي أصح الروايتين في المذهب.

راجع: الإنصاف 9/369، والمغني 6/606، 608، وفتح القدير للشوكاني 5/245.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت