فهرس الكتاب

الصفحة 2124 من 4239

(أوان) 1 الحج؟

قال: ميراث.

قال إسحاق: الدراهم ميراث (الميت) ،2 ولكن إن كان الميت عليه الحج فرضًا، فلا بد من أن يحج الورثة عنه.3

[1724-]قلت لإسحاق: رجل أوصى[رجلًا]4 أن يحج عنه بألف درهم، فاتجر الوصي بالألف فربح؟

قال: يجعل الربح كله في سبب الحج عن الميت، ويعطي الألفَ رجلًا بعينه فيحج، والنماء يعطى في سبب الحج.5

[1725-] سئل أحمد عن رجل قال: اعطوا فلانًا دراهم يحج عني،

1 في ظ"أبان"، والمعنى يستقيم بما أثبته من ع.

2 في ظ"للميت"، والمناسب ما أثبته من ع.

3 كما سبق في المسألة رقم (1375، 1376) أن من مات وعليه حج يحج عنه من ماله.

4 ساقطة من ظ، والأولى إثباتها كما في ع.

5 لأنه تعدى في ذلك العمل، ولا يستحق شيئًا من الربح لتعديه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت