فهرس الكتاب

الصفحة 2618 من 4239

قال أحمد: أرجو أن لا يكون به بأس.

قال إسحاق: لا بأس به إذا تتاركا، ثم تبايعا والإرادة منهما على المتاركة.1

[2213-]قلت: سئل سفيان: عن رجل كانت عنده دابة مسروقة، فقال: هي وديعة عندي؟

قال: بَيِّنَتُه أنها وديعة، وإلا قُضِيَ عليه.

1 هذه المسألة تضمنت طلب الإقالة مع رد المبيع ومعه شيء يعطاه البائع، وقد تقدم تحقيق ذلك عند المسألة رقم: (1800) ، وأن فيها روايتين.

وأما جواز بيع السلعة نسيئة بعد المتاركة من بيع النقد، فقد ذكر في الإنصاف 4/478: أن المفلس بعد الحجر عليه يملك المقايلة لظهور المصلحة.

قال أحمد: إذا أقيمت عليه البينة أنها دابة فلان، فما قوله: إنها وديعة.

قلت: إن أقام البينة أنها وديعة، وأقام الآخر البينة أنها له؟

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت