فهرس الكتاب

الصفحة 2307 من 4239

قال إسحاق: كما قال.

[1877-]قلت: الرجل يشترط على الأكار1 أن يعمل له؟

قال: في غير الحرث؟

قلت: نعم.

قال: فلا.2

قال إسحاق: الشرط باطل، ولكن إن كانت معاملاتهم على أن

1 الأكار: اسم فاعل للمبالغة جمع: أكرة، وأكرة الأرض: خزنتها. انظر: المصباح 24، وفي المعجم الوسيط 1/23، الأكار: الحرّاث.

2 قال عبد الله في مسائله ص305: سألت أبي عن الخياط يكون عنده الغلام أيبعثه في حوائج ما ترى في ذلك؟ قال:"إن كان من عمله فنَعَمْ، وأما غير ذلك فلا …"، والذي يلزم العامل في عقد المزارعة، هو عمل كل ما فيه صلاح الثمرة، وزيادتها.

انظر: موطأ مالك 2/705، والكافي 2/294، والمبدع 5/52، والمذهب الأحمد 105، والإنصاف 5/477.

قلت: وخدمة رب الأرض، أوصاحب الزرع في بيته وخاصته من قبل المزارع إذا شرطها عليه فيه مخالفة لمقتضى العقد، وعليه يحمل منع الإمام أحمد كما يظهر لي.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت