قال إسحاق1: هو كما قال.
[قال: الخلع فراق وليس بطلاق2] ، وهي أولى بنفسها، فإن تراجع يعني تزوجها كانت3 على ثلاث4.
قلت5 لإسحاق: بيّن لي الخلع؟
قال: السنة إذا أراد الرجل أن يخلع امرأته6 وهي على طمع أن ترجع إلى زوجها ولا يكره الزوج ذلك، أن يبعث هو حكمًا من أهله وتبعث هي حكمًا من أهلها، وكل واحد منهما يفوض أمره إلى حكمه7.
1 سبق قول الإمام إسحاق والإشارة إلى موضعه في المسألة رقم: (1071) .
2 ما بين المعقوفين ساقط من ع.
3 في ع بلفظ"كان على ثلاث".
4 سبقت مسألة هل الخلع فسخ أو طلاق بائن بمسألة كل فرقة طلاق رقم: (1193) . وراجع أيضًا التعليق على المسألة رقم: (970) .
5 في ع بلفظ"قلت: بين لي الخلع".
6 في ع بلفظ"فهو على طمع أن ترجع إلى زوجها".
7 قال في المقنع عما يستدعي الحكمين: فإن ادعى كل واحد منهما ظلم صاحبه له, أسكنهما الحاكم إلى جانب ثقة, ليشرف عليهما, ويلزمهما الإنصاف، فإن خرجا إلى الشقاق والعداوة بعث الحاكم حكمين حرين مسلمين عدلين.
ويدل عليه قوله تعالى: {وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا} ."آية 35 من سورة النساء."
راجع: المقنع بحاشيته: 3/112, كشاف القناع: 5/211, المغني: 7/48, المبدع: 7/216, الإنصاف: 8/378.