تريدين الطلاق فضربي إياك طلاقك، ليس هذا بشيء.
قال: إذا كان [يعني] 1 الطلاق أخاف أن يكون ثلاثًا2.
قال إسحاق: كلما نوى بقوله أنت حرة طلاقًا كان, وإلا لم يقع، ولا يكون إذا وقع إلا ما نوى3.
1 في ظ بلفظ"إذا كان معنى"وأثبت هذا من ع لأنه به يستقيم الكلام.
2"أنت حرة"من الكنايات الظاهرة، وشأن الكنايات الظاهرة وقوع الثلاث إن نوى بها الطلاق ولو نوى واحدة، وهذا المذهب.
وعن الإمام أحمد رواية أنه يقع ما نواه.
وعنه أنه يقع بها واحدة بائنة.
وسبق تفصيل الكلام على ذلك في المسألة رقم: (973) .
وانظر أيضًا: الإنصاف: 8/476, والمغني: 7/124.
3 نسب في الإشراف إلى الإمام إسحاق القول بأنه إن نوى الطلاق فهي واحدة وهو أحق بها, والمعهود عنه أنه يقول في مثل هذا (هو على ما نوى) كما هو مذهبه في الكنايات وكما صرح به هنا وفي المسألة رقم: (973) .
انظر: الإشراف: 4/170,167.