قال: الربح لصاحب المال على حديث عروة البارقي2 في الشاة.
قال إسحاق: كما قال.
[1900-] قلت: من كره البر بالشعير إلا مثلًا بمثل، وإن3 كان يدًا
1 في الأصل:"لمن الربح"ساقطة.
2 نص على ذلك في مسائل عبد الله 308، ومسائل صالح ورقة 54.
وقد تقدم الكلام على حديث عروة البارقي عند المسألة رقم (1864) .
3 في الأصل:"إلا".