فهرس الكتاب

الصفحة 3609 من 4239

قال إسحاق: كما قال سفيان، كان فيه فضل، أو لم يكن، لما تجوز شهادة النصراني على النصراني فيكون المال بينهما. 1

[2947-]قلت: قال: سئل سفيان عن مسلم باع نصرانيًا دابة فجاء النصراني ببينة من النصارى أنها دابته.

قال: يأخذ دابته ولا تجوز شهادتهم على المسلم. 2

قال أحمد: لا تجوز شهادة النصارى. 3

1 الإمام إسحاق رحمه الله يرى جواز شهادة كل ملة على ملتها كما سبق في المسألة رقم: (2919) .

فلذا أجاز شهادة النصارى على النصراني وشهادة المسلمين على المسلم، فتعارضت البينتان، وإذا تعارضت البيّنتان فقد تساقطتا، فلذا يقسّم المال بينهما.

وقال في المسألة رقم: (2912) في الشهداء إذا استووا، وليست السلعة في يد أحدهم، يقرع بينهم.

2 عن عبد الرزاق قال: قال سفيان في نصراني اشترى من مسلم دابة فجاء نصراني فادعى أنها دابته، وجاء بشهود من النصارى. قال: يقضى على النصراني، ولا يأخذ من المسلم إلا ببيّنة من المسلمين.

[] مصنف عبد الرزاق 8/358-359، كتاب الشهادات، باب شهادة أهل الملل بعضهم على بعض، وشهادة المسلم عليهم برقم: (15535) .

3 راجع قول الإمام أحمد رحمه الله تعالى في المسألة رقم: (2919) ، والمسألة رقم: (2945) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت