فهرس الكتاب

الصفحة 3215 من 4239

قال إسحاق: كما قال 1.

[2682-] قلت: قال سفيان في رجل زنى، أو سرق، أو شرب الخمر: أقيم عليه الحد 2، ولو كان بعد عشرين سنة 3.

قال أحمد: كما قال 4.

1 قول الإمام إسحاق - رحمه الله - حكاه عنه ابن المنذر في الأوسط، كتاب الحدود 2/678.

2 في العمرية سقط لفظ"الحد".

3 قال ابن المنذر: قال سفيان الثوري في رجل زنى أو سرق أو شرب الخمر: أقيم عليه الحد ولو بعد عشرين سنة.

الأوسط، كتاب الحدود 1/508، وكذا حكاه عنه ابن قدامة في المغني 8/207، والشرح الكبير 10/205.

4 حكاه عنه ابن المنذر في الأوسط، كتاب الحدود 1/508.

وقال الكلوذاني: وتقبل الشهادة على الزنى، والسرقة، وشرب الخمر مع تقادم الزمان. الهداية 2/102.

وقال ابن قدامة: وإن شهدوا بزنى قديم، أو أقرَّ به وجب الحد.

المغني 8/207، والشرح الكبير 10/205، وكذا الأحكام السلطانية ص 264.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت