فأدركه المساء بمنى فلينفر.1
قال إسحاق: كما قال، لما كان نفره حيث نفر أولًا، (فإنما) 2 قيل له3 يتعجل في اليومين قبل المساء، فإذا أمسى لم يكن له أن ينفر،4 فإذا كان نفر في الوقت الذي أمر فذاك نفره، ثم رجوعه إليه [ع-94/ب] لحاجة لم يضره ذلك، ورجع من ساعته ليلًا كان أو نهارًا.
قال أحمد: نعم.
قال إسحاق: كما قال.6
1 قال في المبدع 3/245:"فلو عاد فلا يضر رجوعه لحصول الرخص، وليس عليه رمي في اليوم الثالث، قاله أحمد"ا. هـ.
وذكر ذلك أيضًا المرداوي في الإنصاف 4/49.
2 في ع"وإنما"، والمناسب للسياق ما أثبته من ظ.
3 في ع بزيادة"أن".
4 سبق في المسألة (1451) بيان أحكام النفر، وأن من أدركه المساء بمنى لزمه المبيت.
5 انظر عن قوله المغني 3/476 والإشراف ق 127أ.
6 سبق كلام الإمامين عن ذلك في المسألة (1438) .