فهرس الكتاب

الصفحة 2061 من 4239

فأدركه المساء بمنى فلينفر.1

قال إسحاق: كما قال، لما كان نفره حيث نفر أولًا، (فإنما) 2 قيل له3 يتعجل في اليومين قبل المساء، فإذا أمسى لم يكن له أن ينفر،4 فإذا كان نفر في الوقت الذي أمر فذاك نفره، ثم رجوعه إليه [ع-94/ب] لحاجة لم يضره ذلك، ورجع من ساعته ليلًا كان أو نهارًا.

[1656-]قلت: قال سفيان: من رمى قبل الزوال يعيد الرمي؟ 5

قال أحمد: نعم.

قال إسحاق: كما قال.6

1 قال في المبدع 3/245:"فلو عاد فلا يضر رجوعه لحصول الرخص، وليس عليه رمي في اليوم الثالث، قاله أحمد"ا. هـ.

وذكر ذلك أيضًا المرداوي في الإنصاف 4/49.

2 في ع"وإنما"، والمناسب للسياق ما أثبته من ظ.

3 في ع بزيادة"أن".

4 سبق في المسألة (1451) بيان أحكام النفر، وأن من أدركه المساء بمنى لزمه المبيت.

5 انظر عن قوله المغني 3/476 والإشراف ق 127أ.

6 سبق كلام الإمامين عن ذلك في المسألة (1438) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت