قال إسحاق: النواة1 خمسة دراهم.
قال: أن لا يظهروه, وأن يزوجا بالأولياء.
قال إسحاق: كذا هو2.
1 في ع بحذف"النواة".
2 فيشترط فيه أركان عقد النكاح الصحيح, فيزوجها ولي بشهادة شاهدين، ولكن يتواصون بكتمانه. وحكمه أن النكاح صحيح لتوافر أركانه، والقدر المطلوب من الإعلان لصحة النكاح يوجد بشهادة عدلين، ويكره ذلك.
وعلل الكراهة صاحب كشاف القناع بقوله:"لأن السنة إعلان النكاح".
وقد كرهه عمر بن الخطاب رضي الله عنه كما عنه رواه البيهقي في سننه: 7/126.
[] وانظر أيضًا: المغني: 6/538, والإشراف على مذاهب العلماء: 4/47, والإقناع: 3/178- 179, والجامع لأحكام القرآن: 3/79.