فهرس الكتاب

الصفحة 2467 من 4239

[2044-] قلت: قال الثوري: رجل باع بيعًا، فقال: لقد بعتك، وأنا صغير، فقال المبتاع بعتني وأنت بالغ، ولم تك1 بينة؟

قال: البيع صحيح حتى يأتي المدعي بفساده.2

قال أحمد: إذا أقر أني بعتك وأنا صغير، فقد أقر بالبيع، فهو جائز عليه.3

قال إسحاق: كما قال.

[2045-] قال أحمد:4 إذا اختلفا في البيع، وهو قائم فقال ذا: بعتك

1 في نسخة ع:"تكن".

2 وأخرج عبد الرزاق قال: سألت الثوري عن رجل قال لرجل بعتك داري، وأنا غلام، فقال المبتاع: بل بعتني وأنت رجل؟ قال: البينة على البائع أنه باعها، وهو غلام، البيع جائز حتّى يفسده المبتاع، فقال له الرجل: فإن مالكا قال: القول قول البائع، فلم يلتفت إليه. انظر: المصنف كتاب البيوع: بابٌ البيعان يختلفان وعلى من اليمين 8/275.

3 نص أحمد رحمه الله على أنهما إذا اختلفا فقال: بعتك قبل أن أبلغ. وقال المشتري: بل بعد بلوغك، فالقول قول المشتري، وهذا يتجه في الإقرار، وسائر التصرفات، لأن الأصل في العقود الصحة.

انظر: شرح المحرر لابن مفلح 2/368، والاختيارات العلمية لشيخ الإسلام 216، والفتاوى الكبرى له 29/132.

4 في نسخة ع:"قلت"بدل"قال أحمد".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت