فهرس الكتاب

الصفحة 3781 من 4239

ولكن، لو أن ذاهبًا ذهب إلى السدس كما قال شريح عالت أولم تعل، لكان ذلك مذهبًا.1

[3070-]قلت: هل يكاتب الوصي؟

قال: الوصي أب كلما صنع، إذا كان على الإصلاح فهو جائز.2

1 عن يسار أبي كريب عن شريح أنه قضى في رجل أوصى لرجل بسهم من ماله ولم يسم قال: ترفع السهام، فيكون للموصى له سهم.

رواه ابن أبي شيبة في المصنف 11/170. 171، كتاب الوصايا، في الرجل يوصي للرجل بسهم من ماله، برقم 10846.

وسعيد بن منصور في سننه 2/414، كتاب الوصايا، باب هل يوصي الرجل من ماله بأكثر من الثلث، برقم 346.

والدارمي في سننه 2/414، كتاب الوصايا، باب في الذي يوصي لبني فلان بسهم من ماله.

ووكيع بن الجراح في أخبار القضاة 2/305 - 319.

وانظر قول القاضي شريح رحمه الله في المغني 6/29، ونقل ابن المنذر هذه الرواية بنصها، وذكر قول أحمد وإسحاق رحمهما الله.

2 قال ابن قدامة: وتجوز لولي اليتيم، كتابة رقيق اليتيم وإعتاقه على مال، إذا كان الحظ له فيه، مثل أن تكون قيمته ألفًا فيكاتبه بألفين، أو يعتقه بألفين، فإن لم يكن فيها حظ لم يصح.

المغني 4/267، وراجع المقنع 2/398، والإقناع 3/81، وكشاف القناع 4/400.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت