فهرس الكتاب

الصفحة 2985 من 4239

قال: 1 يضمن [ع-104/أ] الشجة. 2

قال إسحاق: كما قال.

[2475-]قلت لأحمد 3: جناية المجنون عمده وخطؤه على عاقلته؟

قال: على عاقلته. 4

1 في العمرية بإضافة لفظ"أحمد".

2"إذا قال العبد لغيره: اقتلني، أو اجرحني، ففعل"ضمن الفاعل لسيده بمال فقط. نصّ عليه.

انظر: المحرّر 2/125، والفروع 5/633، والمبدع 8/258، وكشاف القناع 5/518، والإنصاف 9/455.

3 في العمرية سقط لفظ"لأحمد".

4 قال المرداوي: عمد المجنون خطأ تحمله العاقلة بلا نزاع. الإنصاف 10/133.

لما روت عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم, وعن المجنون حتى يعقل".

رواه الإمام أحمد في مسنده 6/100, 101, 144، وأبو داود في سننه في الحدود، باب في المجنون يسرق, أو يصيب حدا 4/558، رقم 4398. والنسائي في سننه في الطلاق، باب من لا يقع طلاقه من الأزواج 6/156. وابن ماجة في سننه في الطلاق، باب طلاق المعتوه والصغير والنائم 1/658، رقم 2041. والدارمي في الحدود، باب رفع القلم عن ثلاثة 1/567. والحاكم في المستدرك 2/59 وقال: صحيح على شرط مسلم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت