قال: هو ولده، وعليه نفقتها.1
قال إسحاق: كما قال.2
[1074-] قلت: نفقة الحامل المطلقة3؟
قال: إذا كانت حاملًا فلا بد من نفقة, وإذا لم تكن حاملًا فلا
1 رواية الإمام أحمد هذه قدمها ابن قدامة في المغني.
واستنادها عموم قوله تعالى: {وَإِنْ كُنَّ أُولاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} الطلاق، آية: 6.
والمسألة من فروع القاعدة الفقهية:"هل تجب نفقة الحامل للحمل أو لها من أجل الحمل؟".
وأصح الروايتين عن الإمام في ذلك أنها تجب للحمل كما ذكر ابن رجب في القواعد الفقهية: ص180، وهي المذهب وعليها أكثر الأصحاب كما نقل في الإنصاف.
فبناء على ذلك"فرع عليها كل من ابن قدامة والمرداوي"أنه لا تجب لها النفقة في مسألتنا هذه، لأن الولد مملوك لسيد الأمة فنفقته على مالكه.
راجع الإنصاف: 9/364, المغني: 7/598, المبدع: 7/194.
2 انظر: عن قول الإمام إسحاق: المغني: 7/598.
3 سبق الكلام على هذه المسألة في المسألة رقم: (962) ، (990) وزدناها تفصيلًا في المسألة التي قبل هذه.