فهرس الكتاب

الصفحة 3079 من 4239

[2551-]قلت: إذا اعترف العبد بالسرقة 1 على نفسه، أو بشيء، يجب على مولاه الغرم؟

قال: يجوز اعترافه بالسرقة، 2 ولا يجوز في القتل إذا كان تلفًا لبدنه. 3 فأما 4 ما يقام عليه في بدنه من جراح، أو غيره فهو جائز.

قال إسحاق: كما قال. 5

[2552-] قلت: يجب على الرجل الحد في شرب المسكر قبل أن يسكر.

1 في العمرية بلفظ"على نفسه بالسرقة".

2 في العمرية بلفظ"في السرقة".

3 في العمرية بلفظ"البدنه".

4 في العمرية سقط لفظ"ما".

5 تقدمت مسألة شبيهة بهذه فيما مضى برقم (2507) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت