فهرس الكتاب

الصفحة 1542 من 4239

الطلاق أريد به الطلاق فهو على ما نوى1.

[1137-] [ع-56/أ] قلت: رجل جعل أمر امرأته بيد رجلين، فطلق أحدهما ثلاثًا والآخر مرة، لا2 يجوز لهما؟

قال أحمد: اجتمعا على واحدة. 3

قال إسحاق: كما قال4.

1 فيستوي عنده الكنايات الظاهرة والخفية كما علل هنا، وسبق قوله في ذلك في عدة مسائل منها المسألة رقم: (973) .

2 في ع"ولا يجوز لهما"، وهذه عبارة الثوري كما نقل عنه ابن المنذر في الإشراف على مذاهب العلماء: 4/183.

ويعنى بذلك والله أعلم: لا يجوز لهما بمعنى لا يترتب على طلاقهما شيء حيث اختلفا، ويوضحه قول ابن قدامة:"وقال الثوري لا يقع شيء."المغني: 7/146.

وقد يكون الكوسج ينقل قول سفيان كعادته للإمام أحمد بأن الإمام سفيان يقول فيمن جعل أمر امرأته بيد رجلين فطلق أحدهما ثلاثًا والآخر مرة، لا يجوز لهما.

3 أي اجتمع طلاقهما على واحدة, قال ابن قدامة في كتابه المغني ردًا على رأي الثوري السابق:"ولنا أنهما طلقا جميعًا واحدة مأذونًا فيها فصح (كما) لو جعل إليهما واحدة."المغني: 7/146.

وانظر أيضًا: المبدع: 7/258. الإنصاف: 8/445.

4 انظر: عن قول الإمام إسحاق: المغني: 7/146, الإشراف على مذاهب العلماء: 4/183.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت