فهرس الكتاب

الصفحة 3894 من 4239

[3155-]قلت: عتق ولد الزنى؟

قال لا بأس به.1

قال إسحاق: كما قال.2

[3156-] قلت: من كره أن يكاتب عبده إذا لم يكن له3 حرفة؟

1 انظر المغني 8/751، والمحرر 2/92، الكافي 3/266، والإنصاف 9/220.

ويجزئ في الكفارة الموجبة للعتق ولد الزنى في قول أكثر العلماء لدخوله في الآية: {فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ} ، ولأنه مملوك سلم كامل العقل لم يعتق عن شيء، ولا استحق عتقه بسبب آخر، أشبه ولد الرشيدة.

انظر: المبدع 8/57

2 قال ابن المنذر: اختلفوا في عتق ولد الزنى عن الواجب، فقال النخعي والشعبي والأوزاعي: لا يجوز.

وقال الحسن وطاووس والثوري، والشافعي وأحمد، وإسحاق، وأبو عبيد: عتقه جائز عن الواجب. الإشراف 4/246، الجزء المطبوع منه مسألة رقم 2722.

وانظر قول الإمام إسحاق في المغني 8/ 751

3 في العمرية سقطت"له".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت