فهرس الكتاب

الصفحة 562 من 4239

بعد التسليم1 تشهد فيهما وسلم2.

قال إسحاق: كما قال3.

[244-]قلت: إذا فات(الرجل)4 شيء من الصلاة وسها الإمام؟

قال: يسجد معه، ثم يقضي5.

1 في ع (السلام) .

2 تقدم حكم هذه المسألة. راجع مسألة (204) .

3 انظر قول إسحاق في: سنن الترمذي 2/242.

(الرجل) إضافة من ع.

5 نقل عنه نحوها عبد الله في مسائله ص88 (312) ، وصالح في مسائله 1/144، 392 (38، 369) ، وابن هانئ في مسائله 1/77، 78 (381، 386) ، وأبو داود في مسائله ص55.

والصحيح من المذهب: متفق مع هذه الرواية، فالمأموم المسبوق بالصلاة يسجد تبعًا لإمامه مطلقًا، أي سواء كان سهو الإمام فيما أدركه المأموم معه، أو لم يدركه معه.

وروي عن أحمد: أنه يسجد معه إن سجد الإمام قبل السلام وإلا قضى المأموم، ثم يسجد، سواء سجد إمامه قبل السلام أو بعده.

وعنه: يخير في متابعته.

وعنه: يسجد معه، ثم يعيده.

انظر: الإنصاف 2/152، المغني 2/41، الفروع 1/392، 393، الروايتين والوجهين 1/150.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت