فهرس الكتاب

الصفحة 719 من 4239

[381-]قلت: اختصار السجود1؟

قال: أكرهه، وإنما هي أن يقرأ آية أو آيتين ثم يسجد2.

قال إسحاق: كما قال3.

[382-] قلت: هل4 يكبر إذا سجد أو يسلم إذا رفع رأسه؟

قال: يكبر إذا سجد5.

1 اختصار السجود: له معنيان:

أحدهما: أن يفرد الآية التي فيها السجود بالقراءة، ثم يسجد فيها كما ذكره الإمام أحمد.

والثاني: أن يقرأ السورة فإذا انتهى إلى السجدة ترك آيتها ولم يسجد لها.

انظر: القاموس المحيط 2/20، لسان العرب 4/241.

2 قال أبو داود: (سمعت أحمد يقول: يكره اختصار السجود) . المسائل ص63.

وقال ابن قدامة: (يكره اختصار السجود، وهو: أن ينتزع الآيات التي فيها السجود فيقرؤها ويسجد فيها) . المغني 2/627.

وانظر: الفروع 1/382، المبدع 2/32، كشاف القناع 1/526.

3 انظر قول إسحاق في: الأوسط خ ل أ 279، المغني 2/627، المجموع 3/569.

(هل) ساقطة من ع.

5 المذهب- وهو ما عليه الأصحاب-: موافق لهذه الرواية، فإنه يجب التكبير إذا انحط للسجود. وقال في الرعايتين: (ويكبر غير المصلي في الأصح للإحرام والسجود والرفع منه) . فظاهر كلامه أن في تكبيرة السجود خلافًا.

انظر الفروع: 1/371، الإنصاف 2/197، كشاف القناع 1/526.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت