قال أحمد: لا تسافر سفرًا1 وإن (كان) 2 ساعة، في حديث ابن عباس رضي الله عنهما:"لا تسافر سفرًا، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يخلُوَنَّ رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم".3
1 هو من حديث ابن عباس الآتي ولم أر لفظ"لا تسافر سفرًا"، إلا أنه ورد في حديث أبي سعيد الخدري:"لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر سفرًا يكون ثلاثة أيام فصاعدًا".
رواه مسلم في باب سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره 1/977، حديث1340.
2 في ع"كانت"، والصواب ما أثبته من ظ، لأن المراد بقوله وإن كان هو السفر.
فالإمام أحمد يرى أنه لا يجوز سفر المرأة بدون محرم مطلقًا.
وعنه رواية مفهومها جواز سفرها في الحج الواجب بدون محرم، كما سبق في المسألة رقم (1368) .
3 وذلك عن أبي معبد قال: سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم"يخطب يقول: لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم، ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم، فقام رجل فقال: يا رسول الله، إن امرأتي خرجت حاجّة وإنني اكتتبت في غزوة كذا وكذا، قال: فانطلق فحج مع امرأتك".
متفق عليه، وسبق تخريجه في المسألة (1368) .