فهرس الكتاب

الصفحة 1342 من 4239

[931-] قيل: 1 قال: وإن طلقها فأقرت بانقضاء العدة فتزوجت فجاءت بولد لستة أشهر فأكثر فادعاه الأول والأخير، كان للأخير لأن الفراش له.2

[932-] قلت: امرأة ولدت لسنتين؟

قال: هو ولد صاحبها فإن نفاه لاعنها، وأهل المدينة يقولون أربع سنين

1 في نسخة ع"قلت: وإن طلقها"وفي كلا التقديرين إشكال في السياق، والأقرب أنها"قيل: قال"بمعنى أن هذا الجواب المضاف إلى كلام الإمام السابق لم يسمعه الكوسج مباشرة منه، وإنما سمعه من غير الإمام عنه.

2 لأنه أمكن كونه منه لمضي أقل مدة الحمل، وينسب إليه ويحكم له لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة:"الولد للفراش".

أخرجه: البخاري في كتاب البيوع، باب تفسير المشتبهات 2/4، ومسلم، حديث 1457، والنسائي 6/181، والترمذي 1167، وابن ماجة، حديث رقم: 2004، وأحمد في المسند 6/37، 246.

وانظر عن المسألة: الإنصاف 9/259، والمحرر 2/101، والكافي 3/392

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت